* القرار /813/ في الطعن /2196/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ القدسي ـ الرجولة ـ بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة في قرارها /814/ في الطعن /2197/ لسنة 1990.

ايفاد ـ معيد ـ نفقات ـ معادلة شهادة مماثلة للشهادة التي حصل عليها
مطالبة المدعي بنفقات الدراسة بحجة عدم حصوله على المؤهل العلمي المطلوب للتعيين في عضوية الهيئة التدريسية في الجامعة بعد اذ كان مجلس التعليم العالي قد وافق على اعتار شهادة مماثلة للشهادة التي حصل عليها معادلة للمؤهل المذكور، انما تعتبر إِخلالا بمبدأ المساواة بني المتماثلين في الأوضاع وتفاوتاً في الضوابط والمعايير في صدد الوقائع الواحدة.