* القرار /1165/ في الطعن /2819/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ القدسي ـ الرجولة

ايفاد ـ معيد ـ نفقات ـ حصوله على الشهادة متأخراً
حصول المدعي على الشهادة التي أوفد من أجلها ولو بعد حين ومبادرته الى وضع نفسه تحت تصرف الجامعة وصدور قرار بتعيينه مدرساً متفرغاً متمرناً في قسم الأطفال بكلية الطب في الجامعة، انما يعتبر من قبيل تحقيق الغاية من الايفاد ويمتنع على الادارة بالتالي مطالبته وكفيله بالنفقات طالما ظل قائماً بالخدمة التي تفي بالتزامه.