* القرار /656/ في الطعن /1524/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الميداني ـ الفواخيري.

تأمينات اجتماعية ـ إصابة عمل ـ علاج خارج القطر ـ نفقات علاج
ـ سفر العامل خارج القطر لاجراء عملية جراحية في عينه كانت اللجنة الطبية التي شكلتها مؤسسة التأمينات الاجتماعية قدرت حاجته اليها وامكانية اجرائها في القطر واقترحت ادراج اسمه في قائمة الانتظار، ليس من شأنه أن يحرم هذا العامل من حق المطالبة بنفقات العلاج. إلا أن التزام الادارة يقتصر على ما يعادل نفقات العلاج المقررة في القطر، وذلك حسب ما استقر عليه الاجتهاد في هذا الصدد.
ـ وفقاً للمادة /47/ من قانون التأمينات الاجتماعية لا يجوز للعامل، فيما يتعلق باصابة العمل أن يتمسك ضد المؤسسة بأحكام أي قانون آخر ما لم تنشأ الاصابة عن خطأ جسيم من جانب صاحب العمل.