Call us now:
تأمينات اجتماعية ـ معاش شيخوخة ـ خدمة بعد الستين
يسوى معاش الشيخوخة عن الخدمة التي أداها المستفيد حتى بلوغه سن الستين من العمر وفق أحكام المادة /58/ من قانون التأمينات الاجتماعية. أما الخدمة التي تؤدي بعد الستين وحتى الخامسة والستين فيسوى المعاش عنها وفق أحكام المادة 66 من القانون المذكور.