* القرار /39/ في الطعن /625/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ القدسي ـ الرجولة ـ بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة بقرارها ذي الرقم /40/ في الطعن ذي الرقم /578/ لسنة 1990 وقرارها ذي الرقم /79/ في الطعن ذي الرقم 116 لسنة 1990.

تأمين ومعاشات ـ عمال المؤسسات العامة ـ شروط استفادتهم من قانون التأمين والمعاشات.
1ـ على موجب المادة /2/ من قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة فإن استفادة العاملين في المؤسسات العامة من أحكام هذا القانون رهينة بتوافر شرطين مجتمعين: إن تتبع المؤسسة العامة نظام تعيين وترفيع وسلم رواتب يماثل النظام المتبع في الدولة، وأن يقرر مجلس الادارة المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات قبول العاملين في المؤسسة المعنية في صندوق التأمين والمعاشات.
2ـ ومجرد توريد الاشتراكات الى المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات والخضوع لأحكام قانون الموظفين الأساسي أو نظام المستخدمين الأساسي لا يغني عن توافر ذينك الشرطين.