* القرار /86/ في الطعن /17/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني ـ القدسي ـ الرجولة.

تراخيص ـ ترخيص بناء مخالف ـ عقار مجاور ـ ضرر ـ تعويض
ان ثبوت إِلحاق الضرر بعقار الجهة المدعية جراء الترخيص والبناء المخالف في العقار المجاور يعطيها الحق في المطالبة بالتعويض عما لحقها من ضرر يتمثل بتدني قيمة عقارها.