* القرارات /818/ في الطعن /577/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ القدسي ـ الرجولة ـ بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة بقراريها /819 و 820/ لسنة 1990.

جامعة ـ أعضاء هيئة التدريس ـ نقلهم الى جهة عامة أخرى ـ اختصاص
ـ ان المشرع اسبغ على الأساتذة الجامعيين حصانة تعصمهم من النقل ضمن الحدود ومن خلال النهج الذي رسمته أحكام المادتين /80 و 81/ من قانون تنظيم الجامعات وبموجبها لا يجوز نقل عضو الهيئة التدريسية الى الوظائف العامة خارج الجامعة الا بموافقة مجلس التعليم العالي. وما دامت هذه الموافقة قد صدرت، فلا يسوغ أن ينسب الى مرسوم النقل قصد تجاوز الحصانة المشار اليها أو هدف التأديب أو فرض العقوبة المقنعة.
ـ تخرج القرارات المتعلقة بالنقل البحت من اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري.
ـ الوظيفة خدمة عامة تؤدى في المرافق العامة ولدى الجهة المناسبة وفقاً لما تمليه المصلحة العامة.