* القرار /1050/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الميداني ـ الفواخيري ـ بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة في عدد من قراراتها.

دعوى ـ حكم ـ تبليغه لادارة قضايا الدولة ـ ادعاء البطلان
مهر سند تبليغ الحكم بخاتم رئيس ديوان فرع ادارة قضايا الدولة في المحافظة واقتران ذلك بالتوقيع الخطي لمستلم التبليغ، يجعل هذا التبليغ متفقاً مع الاجراءات المنصوص عليها في قانون أحداث ادارة قضايا الدولة. ويكون الدفع المثار ببطلان التبليغ الجاري لأن الموظف المستلم له ليس برئيس الديوان وأن تعيينه كمعاون لرئيس الديوان قد ألغي قبل تاريخ التبليغ، جديراً بالرفض.