* القرار /910/ في الطعن /1925/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الميداني ـ الفواخيري

دعوى ـ طعن ـ رسم ـ تقديم الطعن بعد انتهاء المهلة
ـ تسجيل الطعن يتم ويكتمل بتاريخ تسديد الرسم.
ـ تقديم الطعن بعد انتهاء مهلة الطعن بيوم يحتم عدم قبوله.