أصول – مخاصمة – طعن – صورة عن الحكم من محامون 2000

المبدأ : أصول – مخاصمة – طعن – صورة عن الحكم

– ارفاق صورة مصدقة عن الحكم المطعون من الإجراءات الجوهرية اللازمة لقبول الطعن شكلا وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، ولا مجال للتحلل من البطلان الناشئ عن عدم ارفاق صورة مصدقة عن الحكم الا اذا ثبت تحقيق الغاية من هذا الاجراء تطبيقا للمادة 39 أصول 0 فاذا كان المطعون ضده هو الذي بلغ الحكم أو كان الحكم صدر وجاهيا بحق المطعون ضده في قضية صلحية فلا حاجة عندئذ إلى ارفاق صورة عن الحكم مع لائحة الطعن 0

المحامون – العددان 5، 6 لعام 2000 – السنة 65