* القرار /496/ في الطعن /3786/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الميداني ـ الفواخيري

دعوى ـ طلب وقف تنفيذ ـ تقديمه بعد تسجيل الدعوى
اشترطت المادة /21/ من قانون مجلس الدولة أن يقدم طلب وقف التنفيذ في صحيفة الدعوى.