* القرار /248/ في الطعن /283/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ القدسي ـ الرجولة.

شركة الفرات لصناعة الجرارات الزراعية ـ قضايا العاملين فيها ـ محكمة البداية المدنية ـ اختصاص
شركة الفرات لصناعة الجرارات الزراعية من الشركات المختلطة وهي لا تعتبر من الجهات العامة المعرفة بالمادة الأولى من القانون الأساسي للعاملين في الدولة ولم يصدر قرار بتطبيق أحكام القانون المذكور عليها كلاً أو بعضاً، فتكون محكمة البداية المدنية غير مختصة للنظر في دعاوى العاملين لديها.