Call us now:
شهادة ـ إِلغاؤها
إن ما هو ثابت بالوثائق الرسمية مقدم على ما سواه. وعلى ذلك، فان ثبوت كون اللغة الفرنسية هي اللغة الأجنبية للطالب المدعي من خلال وثيقتين رسميتين يجعل قرار الادارة بالغاء شهادته تأسيساً على أن الورقة التي وجدت بين أوراق امتحانه في مادة اللغة الأجنبية كانت باللغة الانكليزية وقد كتبت بغير خطه غير قائم على سند قويم من الواقع ومفتقر الى المؤيد القانوني، سيما وأن في ذلك القرار مساس بالمركز القانوني للمدعي الذي استقر وترتب عليه انتسابه للجامعة وقطعه شوطاً في الدراسة فيها.