* القرار /395/ في الطعن /306/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الميداني ـ الفواخيري

عامل ـ أجور ـ تسويتها بحكم قضائي ـ فروق ـ أحكام قضائية ـ خلو صورة الحكم من خاتم التصديق ـ أثره
ـ خلو صورة الحكم التي قدمها المدعي تأييدا لدعواه من خاتم التصديق لا يؤثر على صحة استناد الحكم الطعين اليها.
ـ الحصول على حكم قضائي مبرم بتسوية الأجور يعطي الحق بالفروق الناجمة عن هذه التسوية عن خمس السنوات السابقة لتاريخ اقامة الدعوى.