Call us now:
عامل ـ أجور ـ حد أدنى
خضوع المدعية لأحكام النظام النافذ في الجهة المعينة فيها وليس لأحكام قانون العمل يجعل مطالبتها بتشميلها بالحد الأدنى للأجور مفتقرة الى المستند القانوني الصحيح.
عامل ـ أجور ـ حد أدنى
خضوع المدعية لأحكام النظام النافذ في الجهة المعينة فيها وليس لأحكام قانون العمل يجعل مطالبتها بتشميلها بالحد الأدنى للأجور مفتقرة الى المستند القانوني الصحيح.