* القرار /471/ في الطعن /947/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الميداني ـ الفواخيري

عامل ـ استقالة حكمية ـ اعفاء من العقوبة ـ أثره على الاعادة الى العمل
لا إِلزام على الادارة في اعادة العامل المعتبر بحكم المستقيل الى العمل في حاد اعفائه من العقوبة الجزائية طالما لم يصدر خطأ منها في قرار اعتباره بحكم المستقيل.