Call us now:
عامل ـ استقالة حكمية ـ اقتراج باجازة مستدركة ـ اعادة
ـ استمرار العامل في الغياب بعد انتهاء الاجازة الممنوحة له مدة تزيد على 15 يوماً يستوجب اعتباره بحكم المستقيل ولو أن رئيسه المباشر قد اقترح الموافقة على منحه اجازة مستدركة.
ـ إِعادة العامل المستقيل استقالة عادية أو حكمية هي أمر جوازي يخضع لموافقة الوزير المختص.