* القرار /1049/ في الطعن /1302/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الميداني ـ الفواخيري.

عامل ـ استقالة حكمية ـ باعث شخصي ـ الغاء القرار ـ آثاره
اصدار قرار اعتبار المدعي بحكم المستقيل بدافع من الخلافات الشخصية وبعد الايعاز بعدم تمكينه من التوقيع على سجل الدوام يجعل هذا القرار غير قائم على مبرراته ومستوجب الالغاء بكل ما يترتب عليه من آثار سوى استحقاقه الأجر عن فترة الانقطاع، اذ يستحق العامل تعويضاً تقدره المحكمة.