* القرار /568/ في الطعن /1460/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الميداني ـ الفواخيري

عامل ـ استقالة حكمية ـ تقرير طبي من خارج البلاد
انه اذا ما جاز اعتبار التقرير الطبي الذي يستند اليه المدعي والذي لا يتضمن ما يفيد بأن حالته الصحية تمنعه من السفر والعودة الى الوطن خلال المدة المحددة فيه، اذا ما جاز اعتباره مبررا لمنح المدعي اجازة صحية تنتهي بانتهاء مدته، فقد كان على المدعي العودة الى عمله بعد خمسة عشر يوما من انتهاء تلك الاجازة المفترضة وذلك عملا بالفقرة /4/ من المادة 136 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة.