* القرار /304/ في الطعن /768/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ القدسي ـ الرجولة.

عامل ـ استقالة حكمية ـ طعن ـ دعوى الغاء
طلب العامل المدعي الغاء القرار باعتباره بحكم المستقيل لانقطاعه عن العمل أكثر من خمسة عشر يوما دون اذن رسمي أو عذر شرعي يدخل في عداد دعاوى الالغاء التي يخضع قبولها لشرط رفعها ضمن المواعيد المحددة لاقامة دعوى الالغاء في المادة 22 من قانون مجلس الدولة وذلك في غضون ستين يوما من تاريخ ثبوت علمه اليقيني بصدور القرار.