Call us now:
عامل ـ استقالة حكمية ـ غياب متفرق
تجاوز مجموع أيام الغياب المتفرق غير المشروع ثلاثين يوما في السنة، يجعل قرار الادارة باعتبار العامل بحكم المستقيل موافقاً لأحكام المادة /136/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة طالما أنه لم يطعن في حينه بالقرارات الصادرة باسباغ صفة الغياب غير المشروع على مدد غيابه.