* القرار /611/ في الطعن /1468/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الميداني ـ الفواخيري

عامل ـ إِعادة الى الوظيفة ـ سحب القرار ـ طعن ـ دعوى الغاء
ـ وفقاً للمادة /22/ من قانون مجلس الدولة فان من شروط قبول دعوى الغاء القرار الاداري أن تقام خلال ستين يوماً من تاريخ تبلغ القرار أو نشره أو العلم اليقيني به.
ـ علم المدعي اليقيني بالقرار الساحب لقرار إِعادته الى الوظيفة ـ المتمثل بانفكاكه عن العمل ـ وعدم قطعه الميعاد القانوني بتقديم تظلم يجعل دعواه بالغاء القرار المذكور المقدمة بعد ذلك الميعاد حقيقة بعدم القبول.