* القرار /210/ في الطعن /262/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ القدسي ـ الرجولة.

عامل ـ إِعادته الى الخدمة بالأجر والصفة السابقين ـ طعن ـ دعوى إِلغاء
الطعن بقرار الادارة باعادة المدعي الى عمله بذات الصفة والأجر اللذين كان عليهما قبل انهاء عمله انما يخضع للمواعيد المقررة في المادة /22/ من قانون مجلس الدولة لدفع دعوى الالغاء.