Call us now:
عامل ـ إِنهاء خدمته بظن بلوغ السن ـ سحب القرار ـ أجور وتعويضات
سحب قرار الادارة بانهاء خدمة العامل استناداً لقاعدة عدم الأخذ بتصحيحات السن يجعل غيابه عن العمل مبرراً ويوجب احتساب مدته في عداد الخدمات الفعلية المؤهلة للترفيع والتقاعد، ويستحق عن أجوره خلال تلك الفترة تعويضاً يقدره القضاء.