* القرار /446/ في الطعن /335/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الميداني ـ الفواخيري

عامل ـ تحقيق اداري
تأدية المدعي الى المحقق الاداري المبلغ الذي يطالب باعادته اليه وقد كانت خلافاً للأصول المحاسبية المتبعة المتبعة تجعل اختلاس هذا المبلغ فيما بعد معتبراً من قبيل الخطأ الشخصي لا من قبيل الخطأ المرفقي فلا تترتب على الشركة أية مسؤولية جراء هذا الاختلاس.