* القرار /358/ في الطعن /1980/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ القدسي ـ الرجولة.

عامل ـ ترفيع ـ دعوى الغاء
طلب رد أثر ترفيع العامل الى تاريخ استحقاقه وتعديل الترفيعات اللاحقة على هذا الأساس، ينطوي على منازعة تدخل في عداد دعاوى الالغاء التي يخضع قبولها لشرط رفعها ضمن المواعيد المحددة في المادة /22/ من قانون مجلس الدولة.