* القرار /1047/ في الطعن /1189/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الميداني ـ الفواخيري

عامل ـ ترفيع ـ دعوى إِلغاء ـ تظلم وجوبي ـ علم يقيني
ـ ثبوت التظلم واقامة الدعوى في الميعاد القانوني، شرط لقبول الطعن بقرار الادارة بطي قرار الترفيع وبقرارها بالترفيع الى ذات المرتبة والدرجة التي تم الترفيع اليها بموجب القرار الأول. سيما اذا كان المدعي في حينه من الموظفين الخاضعين في الدعاوى المتعلقة بترفيعهم لقانون مجلس الدولة وقانون الموظفين الأساسي.
ـ حصول العلم اليقيني بالقرارين محل الطعن مفترض بمجرد حلول موعد استحقاق الترفيع الى الدرجة الأعلى، دون حصوله.
ـ عدم اثبات حصول التظلم وتقديم الدعوى بعد أكثر من سبعة أشهر على صدور أي من القرارين المذكورين، موجب لعدم قبول الدعوى.