Call us now:
عامل ـ تسريح سابق لنفاذ القانون /1/ لسنة 1985 ـ أجور ـ لجنة قضايا تسريح العمال.
1ـ قضت المادة 13 من المرسوم التشريعي رقم 49 لسنة 1964 المعدلة، بالزام أصحاب العمل اذا عمدوا الى تسريح عمالهم دون عرض على اللجنة المختصة، بدفع الحد الأدنى لأجورهم أو (80%) من الأجر الفعلي وعلى أن يستأنف عقد العمل بقية آثاره الحقوقية من تاريخ صدور الحكم.
2ـ منح العامل المسرح دون عرض على اللجنة المذكورة، كامل أجوره عن فترة تسريحه قبل اعادته الى الخدمة مخالفة لأحكام تلك المادة.