* القرار /115/ في الطعن /200/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ القدسي ـ الرجولة.

عامل ـ تسريح مقضى بالغائه ـ أجور
الأصل في الأجر أنه مقابل العمل. ولا يسوغ اعطاء العامل المسرح أجره عن فترة تسريحه المقضي بالغائه طالما أنه لم يقم بالعمل فعلاً بل يستحق تعويضاً يعود تقديره الى القضاء.