Call us now:
عامل ـ تسريح مقضى بالغائه ـ أجور ـ لجنة قضايا تسريح العمال
ـ بعد نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة لم يعد عمال الدولة مشمولين بأحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم 49 لسنة 1962.
ـ ان العامل الذي يقضى بالغاء قرار فصله من الخدمة لا يتقاضى تلقائيا أجوره وتعويضاته الوظيفية عن فترة بقائه خارج الوظيفة بل يعطى تعويضاً جزافياً يعود تقديره للقضاء.
ـ استيفاء المدعي المبالغ جداول تحصيل الأجور التي نظمتها مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل يعتبر تعويضاً كافياً عن فترة بقائه خارج الوظيفة ولا تسوغ له المطالبة بالتعويض العائلي وتعويض التدفئة.
ـ لا سند لمطلب المدعي المتعلق بالاحتفاظ بأجره السابق بعد اذ تحدد أجره وفقاً لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة.