* القرار /38/ في الطعن /845/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ القدسي ـ الميداني

عامل ـ تسوية وضع ـ حقوق سابقة ـ محاكم ـ محكمة البداية المدنية ـ اختصاص.
ـ وفقاً لأحكام المادة 175 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة فان محكمة البداية المدنية في مركز كل محافظة تتولى صلاحيات واختصاصات المحكمة الادارية المنوه بها في المادة 144 من القانون المذكور وذلك الى حين تشكيل المحاكم الادارية في المحافظات.
ـ إن قرار تسوية وضع العامل تطبيقاً لأحكام المادة 169 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة المكتسب للحصانة المانعة من السحب أو الالغاء يحدد مركز العامل القانوني اعتباراً من 2/1/1986 ويحول دون العودة الى المجادلة في أوضاع سابقة كانت قائمة قبل نفاذ القانون المذكور.
ـ مثال: مطالبة العامل بوجود تسوية وضعه في مرتبة ودرجة معينتين منذ عام 1983 واعادة تسلسل ترفيعاته ومنحى فروق الرواتب التعويضات.