Call us now:
عامل ـ تصحيح سن ـ تجنيد ـ أجور
ـ اذا كان تصحيح سن العامل قد جرى من قبل القضاء المختص بمبادرة من شعبة التجنيد المعنية وتم تطبيق قانون خدمة العلم عليه تبعاً للسن المصحح، فان موجبات العدالة تقضي بأن يبقى هذا السن المصحح هو المعتمد في مجال الرابطة الوظيفية.
ـ يستحق العامل تعويضاً جزافياً عن مدة بقائه خارج الوظيفة بفعل قرار تسريحه الخاطئ، وتعتبر هذه المدة خدمة فعلية في الترفيع والمعاش.