* القرار /493/ في الطعن /3167/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الميداني ـ الفواخيري

عامل ـ تصحيح سن ـ مؤسسة التأمينات الاجتماعية
عملاً بأحكام المرسوم التشريعي رقم 91 لسنة 1963 المعدل بالمرسوم التشريعي 247 لسنة 1967، يعتبر أول تسجيل لدى دوائر الأحوال المدنية أساساً في انهاء الخدمة لبلوغ السن القانونية ولا عبرة لأي تصحيح طارئ.