* القرار /883/ في القضية /802/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الميداني ـ الفواخيري.

عامل ـ تصنيف ـ أجر
قرار تصنيف المدعي الذي صدر في عام 1981 قد استحدث له مركزاً قانونياً وكان أساساً في ترفيعاته اللاحقة وفي حساب الزيادات على الأجور كما اعتبر أساساً في تسوية وضعه بموجب المادة 169 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة، وعلى ذلك فان وضعه القانوني يكون قد ثبت واستقر على أساس القرار المذكور مما لا مجال معه للعودة الى المطالبة بتعديل أجره بتاريخ تعيينه في عام 1977 استناداً للشهادة التي يحملها.