Call us now:
عامل ـ تعويض اختصاص ـ المؤسسة العامة لتجارة الأدوية
1ـ إن تقرير تعويض الاختصاص للعاملين مرتبط بحاجة المرفق العام وهو يستمد وجوده من التشريعات والأنظمة المطبقة لدى الجهة العامة المعنية.
2ـ وعلى ذلك فان القرار الصادر عن مدير عام المؤسسة بتاريخ 30 /12/ 1981 بتحديد نسبة تعويض الاختصاص للمدعي بـ (30%) اعتباراً من 1/10/1978 قرار منتج لمفاعيله منذ صدوره وذلك عدا ما تضمنه من أثر رجعي لأنه يلغي بهذا الأثر الرجعي ـ ضمناً ـ القرار الوزاري الذي حدد هذه النسبة بـ (45%).