Call us now:
عامل ـ تعويض انتقال ـ مهمتين باذن سفر واحد
ـ بموجب الفقرة (د) من المادة 115 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة، لا يجوز استعمال اذن السفر الا لسفرة واحدة. والمقصود بالسفرة الواحدة المدة التي يقضيها العامل خارج منطقة عمله منذ تركه لها وحتى عودته اليها.
ـ تنظيم اذن السفر الممنوح للمدعي، وصدوره عن السلطة المختصة بمنحه وتعلقه بسفرة واحدة تبدأ من التوجه الى مدينة دوما وتنتهي بالعودة الى مركز وظيفته بدمشق بعد انهاء مهامه في دوما وخان أرنبة ومشاهدة هذا الاذن وتوقيعه من السلطة المانحة قبل مغادرة مركز العمل وبعد العودة اليه، يجعله مستوجب الصرف عن المدة التي استغرقتها المهمة، وتتحمل السلطة المانحة مسؤولية اعتبار المهمة التي كلف بها المدعي مهمة واحدة.