* القرار /437/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الميداني ـ الفواخيري ـ بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة بقراراتها /438 ـ 439 ـ 440 ـ 441/ لسنة 1990

عامل ـ تعويض انتقال ـ مهمة لثلاث ساعات
اذا كانت المدة اللازمة للقيام بالمهمة المطلوبة من العامل لا تتجاوز ثلاث ساعات، فإن مطالبته بتعويض اذن السفر تكون غير قائمة على أساس قانوني سيما وأن الادارة قد منحته تعويض ساعات عمل اضافي وتعويضاً بسبب ظروف التنقل.