* القرار /314/ في الطعن /169/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الميداني ـ الفواخيري.

عامل ـ تعويض عائلي عن فترة ما قبل التثبيت
مطالبة العامل بالتعويض العائلي عن فترة ما قبل التثبيت بدعوى اعتباره مثبتاً منذ مباشرته العمل جديرة بالرفض ذلك أن صفة العامل الدائم قد ثبت له بصك التثبيت اللاحق للمباشرة.