أصول – نقض – اثارة وقائع من محامون 2000

المبدأ : أصول – نقض – اثارة وقائع

لا يجوز التزرع امام محكمة النقض لاول مرة بوقائع لم تعرض على محكمة الموضوع 0

المحامون – العددان 9،10 لعام 2000 السنة 65 ص 1127