Call us now:
عامل ـ تعيينه خلافاً للأصول ـ إِنهاء خدمة
استخدام المدعي بعد نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة وقد تم خلافاً لأصول تعيين العاملين المحددة في المواد /8 و 9 و 10/، يجعل منه استخداما مؤقتاً تنظمه أحكام المادة 148 من القانون المذكور، ولا سند لمطالبته باعادته إلى عمله وتثبيته فيه.