* القرار /106/ في الطعن /179/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ ‎الميداني ـ القدسي.

عامل ـ تعيينه وكالة على أساس شهادة الثانوية الصناعية ـ تثبيته ـ مطالبته بالمرتبة والدرجة التي يعين عليها حاملو تلك الشهادة وبتعويض الاختصاص ـ دعوى تسوية.
ـ تعتبر من دعاوى التسوية الدعوى التي تتعلق بحق مقرر في القانون مباشرة.
ـ تثبيت المدعي حامل شهادة الثانوية الصناعية بعد خدمته بالوكالة يحمل مدلول التعيين الدائم الذي ينبغي أن يكون متفقاً مع أحكام المرسوم التشريعي رقم 79 لسنة 1970.
ـ لا يحق للمعين وفق أحكام المرسوم التشريعي المذكور تقاضي تعويض الاختصاص.