* القرار /831/ في الطعن /1216/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ ‎الميداني ـ الفواخيري.

عامل ـ تعيينه مجدداً على نظام المستخدمين ـ مطالبته بمراعاة خدمته الأولى
ـ إن تعيين العامل كمستخدم ـ يفتتح له بعد اكتساب صك التعيين المجدد الحصانة المانعة من السحب أو الالغاء ـ مركزاً قانونياً جديدا مما لا مجال معه للمجادلة بمقدار الأجر الذي عين به.