* القرار /539/ في الطعن /634/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ ‎الميداني ـ الفواخيري.

عامل ـ تكليف بوظيفة أعلى ـ أجر.
يعتبر قرار تسمية أحد المهندسين الزراعيين في الشركة مديراً للمعمل تكليفاً له بهذا العمل ليس من شأنه المساس بالأجر الممنوح له أصلاً والمحدد وفقاً للأحكام القانونية الناظمة لتعيين المهندسين الزراعيين.