أصول – نقض – وقائع غير مثارة من محامون 2000

المبدأ : أصول – نقض – وقائع غير مثارة

لا يجوز لمحكمة النقض ان تبحث في وقائع غير مثارة أمام محكمة الموضوع 0

المحامون – العددان 9،10 لعام 2000 السنة 65 ص 1136