* القرار /518/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ ‎الميداني ـ الفواخيري ـ بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة بقراراتها /519 ـ 520 ـ 521 ـ 522 ـ 523 ـ 524/ لسنة 1990.

عامل ـ تكليفه بوظيفة أعلى ـ أجر
تكليف العامل المعين بوظيفة سائق جرار بعمل سائق حصادة سواء تم بالاستناد الى صك رسمي أو لم يتم، انما يبقى ضمن اطار التكليف ولا يرتب أي أثر في استحقاق أجر العمل الذي كلف به على ما قضت به أحكام المرسوم التشريعي 183 لسنة 1970.