* القرار /970/ في الطعن /798/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ ‎الميداني ـ الفواخيري.

عامل ـ سائق ـ أضرار ـ تعويض ـ الشركة العامة للنقل الداخلي
تحديد مسؤولية السائق المدعى عليه بنسبة معينة من كامل الأضرار المادية التي ألحقها بالغير بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية، يعطي الشركة حق الرجوع عليه بنسبة مسؤوليته.