Call us now:
عامل في الشركة العامة لانشاء الخطوط الحديدية ـ تكليفه بوظيفة أعلى ـ أجر
ان أحكام المرسوم التشريعي 183 لسنة 1970 تجيز تكليف العامل بوظيفة أعلى دون أن يكون له الحق في المطالبة بأجرها.
عامل في الشركة العامة لانشاء الخطوط الحديدية ـ تكليفه بوظيفة أعلى ـ أجر
ان أحكام المرسوم التشريعي 183 لسنة 1970 تجيز تكليف العامل بوظيفة أعلى دون أن يكون له الحق في المطالبة بأجرها.