Call us now:
عامل في الشركة العامة لصناعة الزجاج ـ درجة إضافية ـ استردادها
رضوخ المدعي حامل الاجازة في الكيمياء التطبيقية للقرار الصادر بانتزاع الدرجة الإضافية التي كان قد منحها عند استخدامه لدى الشركة العامة لصناعة الزجاج وتصحيح أجره واسترداد الفروق الناجمة عن ذلك واستقرار مركزه الوظيفي على موجب هذا القرار وتسوية وضعه وفقاً لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة على موجب الأجر المصحح. يجعل من غير السائغ العودة الى المجادلة في وضعه السابق.