* القرار /1032/ في الطعن /1464/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ ‎الميداني ـ الفواخيري.

عاملة ـ شهادة الثانوية النسوية ـ تعيينها في بلدية بوظيفة رسام ـ تعويض اختصاص.
لا تستفيد حاملة الشهادة الثانوية النسوية من تعويض الاختصاص الممنوح للفنيين بموجب قررا وزير الادارة المحلية (813/ب) تاريخ 7/11/1978.