* القرار /1147/ في الطعن /1192/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ ‎الميداني ـ الفواخيري.

عامل ـ صرفه من الخدمة ـ طعن
وفقاً لأحكام المادة 138 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة لا تقبل مراسيم المصرف من الخدمة أي طريق من طرق المراجعة أو الطعن أمام أية جهة أو مرجع، وترد الدعاوى التي تقام ضد هذا النوع من المراسيم أياً كان سببها.